الحر العاملي

256

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 123 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا ، كان أفضل ، وإن قضاه متفرّقا ، فحسن [ 124 ] وسئل عليه السّلام ( 1 ) عن الرّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، كيف يقضيها ، فقال : إن كان عليه يومان ، فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة أيّام ، فليفطر بينهما أيّاما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام متوالية ، فإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة ، أفطر بينهما يوما . أقول : حمل على الجواز دون الوجوب ، وعلى من يشقّ عليه التّتابع ويضعفه . [ 125 ] وقال عليه السّلام : الفائت من شهر رمضان إن قضى متفرّقا ، جاز ، وإن قضى متتابعا ، كان أفضل . [ 126 ] وروي : إن كان عليه يومان ، يفصل بينهما بيوم ، وإن كان أكثر من ذلك ، فليقضها متوالية . 2 - يستحبّ التّتابع في قضاء شهر رمضان لما مرّ . [ 127 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا كان على الرّجل شيء من صيام شهر رمضان ، فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاما متتابعة ، فإن لم يستطع ، فليقضه كيف شاء وليحص ( 1 ) الأيّام ، فإن فرّق ، فحسن ، وإن تابع ، فحسن . [ 128 ] 3 - قال الصّادق عليه السّلام : كلّ صوم يفرّق إلَّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين . [ 129 ] وقال الرّضا عليه السّلام : لا بأس بتفرّق قضاء شهر رمضان ، إنّما الصّيام

--> [ 123 ] الوسائل 7 : 249 / 4 [ 124 ] الوسائل 7 : 249 / 6 ( 1 ) ش : وسئل الصّادق ( ع ) [ 125 ] الوسائل 7 : 250 / 11 [ 126 ] الوسائل 7 : 250 / 12 [ 127 ] الوسائل 7 : 249 / 5 ( 1 ) ش : ليحصّل ، وفي الأصل : ليخص [ 128 ] الوسائل 7 : 248 / 3 [ 129 ] الوسائل 7 : 250 / 8